زكاة العقارات المؤجرة
فتوى رقم : 11201
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/02/1431 22:56:42
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ: عندي عمارة مكونة من ست شقق، أنا ساكن في شقة، والوالدان في شقة، والأربع الباقية للاستثمار بإيجار شهري، وقد حال عليها الحول، علماً أن علي للبنك مبلغاً مالياً قد أخذته عن طريق التورق؛ لأجل العمارة، السؤال هل عليها زكاة ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا زكاة في عين العقار المؤجر ؛ لأنه ليس مالاً زكوياً، وإنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول من حين العقد إذا قُبضت، وإن لم تقبض فتُعتبر ديناً في ذمة المستأجر، ويُعتبر فيها أحكام زكاة الدين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]