الاستثناء في اليمين
فتوى رقم : 1120
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/10/1429 16:50:00
س: إذا حلف شخص لصديقه يمينا مؤكدة ثم اسستثنى قائلاً: والله سآتيك إن شاء الله، ثم حصل له ظرف فلم يستطع أن يأتيه؛ فهل يكفر عن يمينه؟
ج: ليس عليه كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه". والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]