إعادة يد السارق إلى جسمه بعد قطعها
فتوى رقم : 11199
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/02/1431 22:35:29
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أسعد الله أيامكم بكل خير يا شيخ سليمان .. يعلم الله أننا نحبكم في الله ونثق في علمكم .. سؤالي ـ إذا أذنتم لي ـ : مسيحية أسلمت حديثاً، وتسأل هذا السؤال: كنت أود أن أعرف بالنسبة للسارق الذي تقطع يده، هل له الحق في ترميمها بعد القطع، أو يجب عليه أن يبقى بدون يده مدى الحياة؟ أريد من فضيلتكم جواباً واضحاً ومفصلاً بعض الشيء في أقرب وقت . وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز أن تُجرى عملية لإعادة العضو المقطوع حدا في سرقة أو حرابة؛ لأن هذا ينافي مقصود الشريعة في سن الحدود؛ بخلاف المقطوع قصاصا فيجوز بإذن المجني عليه. والله أعلم.