زكاة الأموال المجموعة للتجارة
فتوى رقم : 11188
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/02/1431 12:41:18
س: فتحت أنا وأبناء عمومتي حسابا في البنك، وكل واحد منا يودع فيه ٥٠٠ ريال شهريا، ووصل المبلغ ٣٠ ألف ريال، والآن حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ علما أننا ندفع منه مساعدات للزواج لأبنا عمومتنا، والهدف منه المتاجرة لرفع رأس المال، وجزاك الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الراجح من أقوال أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في وجوب الزكاة ؛ فعلى كل شريك أن يزكي ماله مستقلا عن شركائه ، أي على اعتبار أن التجارة هي حصته فقط ، وما تم التبرع به قبل الحول فلا زكاة فيه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]