الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   تحريم الكراسة على الطالبة

تحريم الكراسة على الطالبة

فتوى رقم : 11112

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/02/1431 06:33:30

س: أنا معلمة، وفي حصة من الحصص رأيت طالبة تكتب واجبا لمادة أخرى، وسبق أن نبهت عليهن بعدم الانشغال بمادة ثانية إلا بعد الاستئذان، علما أني لا أمنع أي طالبة من عمل آخر طالما استأذنت، وقلت للطالبة: يحرم عليك الدفتر، 
وندمت بعد ذلك
، فإن أعدته إليها فهل عليه كفارة؟ وما هي؟ أريد الرد سريعا. وجزاكم الله كل خير.

ج : الحمد لله أما بعد .. ليس عليك ولا عليها كفارة؛ أما هي فلأنها لم تتلفظ بالتحريم ، وأما أنت فلأنه ليس للإنسان أن يحرم على نفسه أو غيره شيئاً . والله أعلم.