الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   إجبار الإنسان على حلق لحيته إذا أراد استخراج بطاقة أو جواز

إجبار الإنسان على حلق لحيته إذا أراد استخراج بطاقة أو جواز

فتوى رقم : 11104

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/02/1431 04:09:25

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندنا هنا في ليبيا عندما يريد شخص أن يعمل بطاقة شخصية أو جواز سفر يجبر أن يحلق لحيته بالكامل، وأنا شاب مستقيم بشرع الله، ولي لحية ، فهل أطيعهم على ذلك أم لا؟ علما بأني سأعمل جوازا لأداء فريضة الحج في العام المقبل - إن شاء الله تعالى -، وكذلك عمل ملف لإكمال إجراءات الحج، ومطلوب فيه مجموعة من الصور بدون لحية، فما حكم حلقها لأداء العمرة وبارك الله فيك؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا احتجت إلى استخراج بطاقة ولم تقدر على ذلك إلا بحلق لحيتك فيجوز لك في هذه الحال أن تحلقها ، والإثم على من ألجأك ، وأما إذا كان ذلك لأمر تحسيني فلا يجوز لك فعل ذلك . والله أعلم.