الرئيسة    الفتاوى   حقوق الوالدين والأرحام   المشروع لمن يصل أقاربه ويسيؤون إليه

المشروع لمن يصل أقاربه ويسيؤون إليه

فتوى رقم : 1110

مصنف ضمن : حقوق الوالدين والأرحام

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 19:38:00

س: السلام عليكم .. أنا فتاة أبلغ من العمر 26 عاماً، وأعيش مع والدتي، وهي مطلقة من والدي قبل ولادتي، ووالدي وأهله لا يصلونني ولا حتى يهاتفوني، وكنت أصل رحمهم؛ ولكنهم آذوني فما عدت أحتمل؛ فهل علي إثم إن قطعتهم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله .. الأصل أن تبقين من العلاقة مع والدك ما تقدرين عليه، وما تعجزين عنه، أو يشق عليك مادياً أو معنوياً فلا يجب عليك، ولكن يُستحب لك أن تغالبي نفسك على دوام الصلة.
وننصحك بمواصلة صلة أقاربك والسلام عليهم ولو حصل منهم خطأ عليك، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أن له قرابة يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيؤون إليه، فقال: "لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل – يعني: تطعمهم الرماد الحار - ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". والله أعلم.