الرئيسة    الفتاوى   أحكام الهدي   معنى تقليد الهدي وإشعاره

معنى تقليد الهدي وإشعاره

فتوى رقم : 1104

مصنف ضمن : أحكام الهدي

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 19:13:00

س: قال ابن القيم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها؛ فما معنى ذلك؟

ج: إشعار الهدي المقصود به: أن يشق صفحة سنام الهدي الأيمن يسيراً ويسلت منه الدم، والتقليد: هو وضع قلادة على الهدي؛ ليعرف به من بين سائر الأنعام.
وفي مشروعية الإشعار خلاف بين أهل العلم مبني على اعتباره تعبدا محضا أو هو معقول المعنى؛ فمن رأى أنه تعبد استحبه، ومن رأى أنه معقول المعنى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمنع الاعتداء عليها، حيث كانت العرب تعظم الهدي؛ فإذا كان مشعرا لم يتعرضوا له، وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسير آية: "لا تحلوا شعائر الله"، وذكر قولا لابن عباس في ذلك.
وهذا من جنس ما اختلف فيه العلماء: هل فُعل على وجه العادة أو على وجه التعبد؟؛ كنزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وجلسة الاستراحة، والعصا للخطيب، وإطالة الرجل شعر رأسه، ولبس العمامة.
والأقرب أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو عقل المعنى لا التعبد حتى يقوم دليل أو تظهر قرينة تنقل إلى التعبد، ودليل هذا الأصل هو أن الذمم بريئة من التعبد إلا بدليل، وفعل الرسول المجرد مختلف فيه، وجماهير الفقهاء على أن الأصل فيه الإباحة لا الاستحباب.
فعلى هذا يُفعل الإشعار إذا وُجدت مثل هذه الحاجة، ويكون الفعل هنا هو المستحب، ويُترك إذا انتفت، ويكون الترك هنا هو المستحب. والله أعلم.