الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع المرأة زكاة ذهبها لزوجها

دفع المرأة زكاة ذهبها لزوجها

فتوى رقم : 11032

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/02/1431 05:38:48

س: السلام عليكم .. هل يجوز دفع زكاة الذهب للزوج؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها؛ إذا كان فقيرا؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها كانت مع امرأة من الأنصار على باب رسول الله يسألن عن الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" وقد صح جواز ذلك من وجوه :
الأول : كونه هو الأصل ، مع عدم ما يمنع منه .
والثاني : أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ُينزَّل منزلة العموم في المقال ، وحالها محتمل للأمرين فكان عاما لهما .
الثالث : أن قولها : (أيجزئ) كما في إحدى الروايات الصحيحة دليل على أنها سألت عن الزكاة ؛ لأنها هي التي يُعبَّر لها بالإجزاء لا الصدقة المستحبة ، كما أن مجرد السؤال عن ذلك قرينة عليه ؛ إذْ من المتقرر أن للمسلم أن يُنفق ماله في أي وجه مباح . والله أعلم .