رؤية المخطوبة لخاطبها ومراسلته ومحادثته
فتوى رقم : 11001
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/02/1431 11:02:38
س: هل يجوز للفتاة المخطوبة أن ترى خطيبها أو تكلمه بالجوال أو تراسله بالجوال أو البريد الإلكتروني؟
ج : الحمد لله أما بعد .. رؤية الخاطب لمخطوبته والعكس لأجل الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه مستحب ، وليكن هذا بقدر الحاجة، وبعد تحقق المقصود من النظر فهو غير جائز ، وأما كلامها في أمور الزواج أو أشياء أخرى لا علاقة لها بالعاطفة فلا بأس به ، ونرى أن للأهل في ذلك حقا أدبياً ينبغي استئذانهم فيه، وأن يكون بالهاتف ، والأولى تركه . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]