الرئيسة    الفتاوى   المكاسب المحرمة   الاستفادة من بطاقات الوقود التي تصرفها الشركة للموظفين

الاستفادة من بطاقات الوقود التي تصرفها الشركة للموظفين

فتوى رقم : 10949

مصنف ضمن : المكاسب المحرمة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/02/1431 22:40:45

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أتمنى أن ألقى الإجابة الشافية لديكم: أنا موظف في شركة، والشركة هذه تصرف بنزيناً للموظفين الذين معهم سيارات الشركة، أنا ليس عندي سيارة من الشركة، لامتلاكي سيارتي الخاصة، فبعض الزملاء من باب الأخوة والكرم يذهب كل شهر ويصرف كرت البنزين، ويعطيني كرتاً منها بـ 50 لتراً، سؤالي: هل هو حلال لي أم لا؟ علما بأن الكروت أصبحت من ملكه، وله حرية التصرف فيها، وإعطائه لي من رضى نفسه، وللتوضيح: أول ما بدأوا في الصرف لي كان ذلك على إثر قولي له من باب الممازحة، قلت له: كم لي في الشهر، قال: اطلب الذي تريد، وانتهى الحديث على هذا، من بعدها أصبح يأتي لي كل شهر بكرت، فسؤالي : هل يصح لي الاستفادة منه وأخذه منه؟ لأني خائف بأن يكون علي إثم، حيث إني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أن الذي يأخذ شيئا ليس له فيه حق يأتي به يوم القيامة حاملاً له أو شيء نحوها. أرجوا الإفادة.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. والواجب على الموظف أن يتصرف في قيمة هذه البطاقات حسب الأنظمة والتعليمات التي تنص عليها جهة عمله ؛ فإن كانت هذه الشركة تشترط جعل وقود هذه البطاقات في سياراتها ، أو في مهماتها فلا يجوز لك أخذها إلا بهذه الصفة ، وأما إن كانت الشركة تُملّكها للموظفين تعويضا أو تحفيزا ، ولهم جعلها في غير مهام الشركة فيجوز لك أخذها لحظ نفسك ؛ لأنها في هذه الحال هبة صحيحة من زميلك . والله أعلم .