نتف الشارب بالملقاط
فتوى رقم : 10818
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/02/1431 23:08:13
س: هل يجوز تحديد الشارب بنتفه بالملقاط؟ وجزاك الله خيرا.
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كان المقصود نتف شعر الشارب كله فغير مشروع؛ لأنه لا يشرع حلق الشارب ، بل يخفف تخفيفاً فقط ، وهو قول الجمهور ؛ بل ذهب مالك إلى كونه مبتدعا . وأما إذا كان المقصود نتف الشعر الزائد فلا حرج في ذلك . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]