الشرط الجزائي عن التأخر في سداد ثمن السلع
فتوى رقم : 10792
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/02/1431 08:46:58
س: أحسن الله إليكم .. اشترينا أجهزة لابتوب من شركة، وكتبنا عليها شرطا جزائيا مبلغ 7000 ريال في حالة التأخر عن التوريد في الموعد المحدد، فأشارت الشركة بأن نكتب شرطا جزائيا علينا 7000 ريال في حالة تأخرنا عن السداد، فتخوفنا لإحساسنا أن شرطنا جائز وشرطهم ربا، فما رأيكم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الشرط الجزائي صحيح يجب الوفاء به دينا وقضاء ؛ وأما عند التأخر في سداد الدين أو الثمن فلا يجوز ؛ لأن ذلك يفضي إلى الوقوع في ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]