الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   ظاهر من امرأته وشرع في الصيام ولم يستطع إكماله

ظاهر من امرأته وشرع في الصيام ولم يستطع إكماله

فتوى رقم : 10715

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/01/1431 03:50:23

س : ظاهرت من زوجتي وأناغاضب ، ثم واقعتها وبدأت بالصيام ولكنني لم أستطع ، ماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : الحمد لله أما بعد .. الظهار محرم ومنكر من القول وزور ؛ لقوله تعالى : "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً" ، ويجب على من ظاهر من امرأته أن يمتنع من قربانها حتى يكفر عن ذلك بعتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً ، لآية المجادلة ، وحيث واقعتها قبل ذلك فيجب عليك التوبة والاستغفار ، وعدم العودة إلى الجماع حتى تكفر ، وإذا لم تستطع الصيام فيجب عليك الإطعام . والله أعلم.