الرئيسة    الفتاوى   المسائل الإعلامية والترويح والتصوير   استخدام برامج الحاسب المنسوخة

استخدام برامج الحاسب المنسوخة

فتوى رقم : 10655

مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/01/1431 05:41:59

س: هل يجوز استخدام برامج الحاسب الآلي (المنسوخة) للغرض الشخصي؟

ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجوز استخدام برامج الحاسب المنسوخة إلا بإذن من صاحب حق نشرها ، وذلك لأن الحقوق الفكرية تملك كما تملك الحقوق المادية. والله أعلم .