استخدام برامج الحاسب المنسوخة
فتوى رقم : 10655
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/01/1431 05:41:59
س: هل يجوز استخدام برامج الحاسب الآلي (المنسوخة) للغرض الشخصي؟
ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجوز استخدام برامج الحاسب المنسوخة إلا بإذن من صاحب حق نشرها ، وذلك لأن الحقوق الفكرية تملك كما تملك الحقوق المادية. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]