ضم الزوجة من الخلف
فتوى رقم : 10647
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/01/1431 02:36:49
س : السلام عليكم .. يا شيخ ! هل في ضم الزوجة من الخلف بملابس أو بدون فيه شيء؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ضم الزوجة من الخلف جائز؛ سواء كان مباشرة دون حائل أو من وراء حائل؛ لعموم الأدلة التي دلت على حل استمتاع الرجل من امرأته بما شاء ؛ سوى ما نهي عنه وهو الإيلاج في حلقة الدبر أو حال الحيض ، وقد قال الله تعالى : "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" نزلت في تحرج البعض من إتيان المرأة من الخلف في موضع الولد فنزلت لترفع هذا الحرج . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]