فتح المحلات باسم الغير بمقابل مادي
فتوى رقم : 10593
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/01/1431 06:16:22
س: فضيلة الشيخ ! جزاك الله خيرا على هذا الموقع المبارك .. لدي سؤال: عرض علي أحد الإخوان المصريين بأن يفتح محل جوالات ويكون المحل باسمي من غير أن أشارك بدفع قيمة البضاعة أو الإيجار - مجرد استخدام اسمي بالترخيص فقط - ويعطيني مبلغاً شهرياً ؛ حيث إنه واثق بي ويريد وضع تجارته باسمي، هل يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
ج : الحمد لله أما بعد .. من حيث أصول الشريعة يجوز ذلك بشرط أن يكون برضا العامل واختياره دون إكراه . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]