ضرب زوجته فأسقطت جنينها، فماذا على الزوج؟
فتوى رقم : 10514
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1430 14:54:35
س: إذا ضرب الزوج زوجته، وأسقطت حملها، و مات الجنين، فهل على الزوج دية ؟ وما مقدارها؟
ج : الحمد لله أما بعد .. دية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا على الضارب إذا كان معتديا غرةٌ عبد أو أمة ، وقيمتها خمس من الإبل تورث عنه ، كأنه سقط حيا . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]