التكفير بالصيام مع القدرة على الإطعام
فتوى رقم : 10354
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/09/1430 21:02:16
س: كفرت سابقا بصيام 3 أيام بسبب حلف ، فهل تجزئ أم لا بد من الإطعام؟
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كنت قادراً على الإطعام فلا يجزئك التكفير بالصيام؛ وعليك إخراج الكفارة طعاماً ؛ لقوله تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]