لبس المحرم السروال القصير لدفع الآلام
فتوى رقم : 10340
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/09/1430 22:44:12
س: يا شيخ ! شخص في الميقات، وأحرم ولكنه مضطر إلى لبس سروال قصير لوجود آلام لا تزول بالدهانات، فماذا عليه؟ وشكرا.
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام محتاجاً إلى لبس السروال لأجل الآلام فيجوز له ذلك، ولا فدية عليه على الصحيح . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]