الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   لبس المحرم السروال القصير لدفع الآلام

لبس المحرم السروال القصير لدفع الآلام

فتوى رقم : 10340

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/09/1430 22:44:12

س: يا شيخ ! شخص في الميقات، وأحرم ولكنه مضطر إلى لبس سروال قصير لوجود آلام لا تزول بالدهانات، فماذا عليه؟ وشكرا.

ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام محتاجاً إلى لبس السروال لأجل الآلام فيجوز له ذلك، ولا فدية عليه على الصحيح . والله أعلم.