الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   نقش خاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم

نقش خاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم

فتوى رقم : 10206

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/09/1430 09:51:59

س : ما الحكم في وضع خاتم مكتوب عليه : محمد صلى الله عليه وسلم ؟

ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجوز وضع خاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لما في ذلك من الكذب والمفاسد الظاهرة . والله أعلم.

تختم