نقش خاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم
فتوى رقم : 10206
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/09/1430 09:51:59
س : ما الحكم في وضع خاتم مكتوب عليه : محمد صلى الله عليه وسلم ؟
ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجوز وضع خاتم مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لما في ذلك من الكذب والمفاسد الظاهرة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]