بيع السلاح
فتوى رقم : 1017
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 18:39:00
س: عندي قطعة سلاح؛ فهل يجوز أن أبيعها على شخص آخر؟
ج: يجوز بيع السلاح؛ بشرط ألا يكون المشترى من أهل الفتنة، وألا يكون ممنوعاً نظاماً. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]