حكم السبحة

فتوى رقم : 10164

مصنف ضمن : الرقائق والأذكار والأدعية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/09/1430 08:52:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أريد أن أسأل عن حكم السبحة؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أكمل الأحوال في عد التسبيح أن يكون باليد اليمنى ؛ فهذا ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بأس بأن تعد التسبيح والاستغفار بالحصى والسبحة ، ونحوهما ، ولا يُعتبر بدعة ؛ لأنها من الوسائل ، والوسائل لا توصف ببدعة ؛ لأنها معقولة المعنى على التفصيل ؛ كمكبرات الصوت في الصلاة ، وكخطوط ضبط الصف ، وقال بذلك جمع من الصحابة والتابعين ذكر ذلك ابن أبي شيبة عنهم في "المصنف" ، واختار القول بجواز التسبيح بالسبحة الإمامان ابن تيمية ، والشوكاني ، وغيرهما ، وإنما كره ابن تيمية رحمه الله أن يجعلها المرء شعاراً لصلاح وتعبد . والله أعلم .