المتاجرة مع ضمان رأس المال في حال الخسارة
فتوى رقم : 10068
مصنف ضمن : الشركات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/09/1430 12:20:44
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ حفظك الله ! ما حكم الاستثمار في الراجحي، بحيث يستثمرون رأس مال العميل في الأسهم، فإن حصل ربح فهم شركاء فيه، وإن حصلت خسارة فلا يتأثر رأس المال؟ وما القاعدة الفقهية في التعاملات المالية؟ أفتونا وفقكم الله.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حكى ابن قدامة وغيره اتفاق العلماء على عدم جواز ضمان المضارب رأس المال لصاحبه حال الخسارة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]