داعب زوجته وأنزل بعد أذان الفجر مباشرة
فتوى رقم : 10028
مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/09/1430 07:01:05
س: السلام عليكم... في رمضان جامع رجل زوجته وهي حائض، - دون الإيلاج - في الثلث الأخير من الليل، ثم أنزل بعد الأذان مباشرة، فما الذي على الزوج من كفارة؟ وهل على الزوجة شيء؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أما الزوجة فلا شيء عليها ، وأما الزوج فإن تحقق طلوع الفجر لكون المؤذن يؤذن على طلوعه فصيامه فاسد وعليه قضاؤه . وإن لم يتحقق طلوعه وكان المؤذن إنما يؤذن على التقويم فصيامه صحيح ولا شيء عليه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]