الرئيسة    الفتاوى   شروط الصيام ومفسداته   داعب زوجته وأنزل بعد أذان الفجر مباشرة

داعب زوجته وأنزل بعد أذان الفجر مباشرة

فتوى رقم : 10028

مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/09/1430 07:01:05

س: السلام عليكم... في رمضان جامع رجل زوجته وهي حائض، - دون الإيلاج - في الثلث الأخير من الليل، ثم أنزل بعد الأذان مباشرة، فما الذي على الزوج من كفارة؟ وهل على الزوجة شيء؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أما الزوجة فلا شيء عليها ، وأما الزوج فإن تحقق طلوع الفجر لكون المؤذن يؤذن على طلوعه فصيامه فاسد وعليه قضاؤه . وإن لم يتحقق طلوعه وكان المؤذن إنما يؤذن على التقويم فصيامه صحيح ولا شيء عليه . والله أعلم.