فضيلة الشيخ ! أخي اقترض لشراء بيت، وحالته المادية ضعيفة، لكن لا يظهر ذلك من خلال ملابس أبنائه ، فمصروفاته على أبنائه فيها شيء من المبالغة إلى حد ما، فهل يعطى من الزكاة؟ علما بأن المال المزكى له سهم فيه.
الجواب:
الحمد لله أما بعد .. إذا لم يكن في مصروفاته إسراف ظاهر ، وكان دخله لا يكفيه لحاجاته الأساسية جاز إعطاؤه من الزكاة ؛ كما يجوز إعطاؤه لسداد دينه .
ولا يجوز إعطاؤه من زكاة مال هو شريك فيه إلا بعد حسم نصيبه منه .
وإذا كان يمكن التصرف في هذا المال الذي هو شريك فيه لم يجز إعطاؤه من الزكاة لمصروفاته ولا لدينه إلا إذا بيع وتم سداد دينه به والانفاق عليه منه في مصروفاته ؛ فإن نفد وبقيت له حاجة بعد ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة ، وإلا لم يجز . والله أعلم .