فضيلة الشيخ ! رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بأخرى ، وطليقته تزوجت برجل آخر، فأنجب كل منهما أولاد، فهل يجوز أن يتزوج أبناء الرجل من بنات طليقة والدهم أم أنهم محارم؟ (حفظكم الله ورعاكم).
الجواب:
الحمد لله أما بعد .. يجوز لأبناء الرجل نكاح بنات زوجة أبيهم من غيره؛ لأنهن أجنبيات منهم ، وهذا الذي يلغز به الفقهاء فيقولون : تزوجت أخته من أخيه والنكاح صحيح . والله أعلم.