السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل ! حفظكم الله .. أحد الأقارب ابتدأ مشروعا صغيراً ولم يستطع إكماله فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة ليكمله ، علما أنه ليس له دخل مطلقا إلا ما كان يؤمل من مشروعه هذا ؟.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث لا مصدر لدخله إلا هذا المشروع فيجوز أن يُعطى من الزكاة لإكماله ، وعلى هذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتيم عن كل واحد منهما .
وفي "الإنصاف" (3/239) ( .. وعنه : يأخذ تمام كفايته بمتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذلك ... واختار الآجري والشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنياً ؛ وإن كثر )أهـ . والله أعلم.