فضيلة الشيخ ! ما ترون في زكاة العسل ؟. أثابك الله .. وشكرا لكم
الجواب:
الحمد لله أما بعد .. اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في العسل على منتجه على قولين ، أصحهما أنه لا زكاة فيه ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، ومذهب مالك والشافعي ، والبخاري وغيرهم من المحققين ؛ لأن الأصل براءة الذمة من وجوبه ، ولعدم الدليل الصحيح على وجوب الزكاة فيه .
وما ورد من أحاديث في وجوبه لا يصح منها شيء ، قال البخاري كما في "العلل" للترمذي (102) : (.. وليس في زكاة العسل شيء يصح ) .
وأما ما جاء عن عمر من أخذ عشره فوجَّههه العلماء بأن ذلك في حمى حماه الإمام، وأن ذلك مقابل حمايته له لا أنه زكاة .
كما أن مناحل العسل في الجبال والمزارع معروفة في الحجاز ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أمر الناس بإخراج الزكاة منه ، ولو وقع لنقل واُشتهر .
ولو كان فيه زكاة لعُرف نصابه ومقدار الواجب فيه بطرق صحيحة ؛ كباقي الأموال الزكوية .
أما التاجر الذي يشتريه ليبيعه فهذه عروض تجارة ، تجب فيه زكاتها . والله أعلم .