Published on
موقع الشيخ سليمان الماجد
(
http://www.salmajed.com
)
زكاة الذهب المعد للبس
Created
10/17/2008 - 01:40
س : زوجتي لديها أطقم وخواتم ذهب ـ عبارة عن هدايا الزواج ـ مر عليها عامان ؛ فهل فيها زكاة ؟ بالرغم من أنها باعت جزء منه وأهدت جزء منه .
الجواب:
ج : الصحيح : أن الذهب المعد للبس لا زكاة فيه . والله أعلم .
الزكاة
Source URL:
http://www.salmajed.com/node/4390