س : السلام عليكم .. شخص دفع مبلغاً من المال لعتق رقبة بسبب وفاة شخص في حادث سيارة ؛ هل يجوز مساعدته والتبرع له في قيمة الكفارة ؟
الجواب:
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..لا يجوز أن تعطي الزكاة لسداد الديون التي هي لله عز وجل ، مثل كفارة القتل والظهار واليمين وغيرها ؛ من الحقوق المحضة لله عز وجل . والله أعلم