الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   الزكاة في أموال غير البالغين


الزكاة في أموال غير البالغين

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/3/1431

عندي ولدان لم يبلغا ، ولديهما حصالة يجمعون فيها مالاً ، ولها أكثر من سنتين ؛ فهل على ما جمعا زكاة ؟

الحمد لله أما بعد .. حيث إن هذه الأموال قد حيزت لتكون صدقة ؛ فإذا سلمت إلى جهة خيرية فلا زكاة فيها على مضى لا على صغير ولا كبير ، ولكن إن رجع المتبرع عن تبرعه قبل التسليم تبينا أنها من ماله فتجب فيها الزكاة لما مضى ، هذا فيما يتعلق بمال الكبير ، وأما وجوبها في مال الصغير فجمهور أهل العلم على وجوبها فيه ، وخالفهم في ذلك الحنفية ، ولهم أدلة وتعليلات قوية ؛ فأرى أن تُخرج الزكاة ـ في حال الرجوع عن التبرع ـ من مال وليهما احتياطا إن رغب . والله أعلم .