الزكاة في أموال غير البالغين
س: عندي ولدان لم يبلغا، ولديهما حصالة يجمعون فيها مالاً للتبرع بها، ولها أكثر من سنتين؛ فهل على ما جمعا زكاة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حيث إن هذه الأموال قد حيزت لتكون صدقة؛ فإذا سلمت إلى جهة خيرية فلا زكاة فيها على ما مضى لا على صغير ولا كبير، ولكن إن رجع المتبرع عن تبرعه قبل التسليم تبينا أنها من ماله فتجب فيها الزكاة لما مضى، هذا فيما يتعلق بمال الكبير. وأما وجوبها في مال الصغير فجمهور أهل العلم على وجوبها فيه، وخالفهم في ذلك الحنفية، ولهم أدلة وتعليلات قوية؛ فأرى أن تُخرج الزكاة ـ في حال الرجوع عن التبرع ـ من مال وليهما احتياطا إن رغب. والله أعلم.
[طباعة | ارسل الصفحة]

