الرئيسة    الفتاوى   الأيمان و النذور   الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم


الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

مصنف ضمن : الأيمان و النذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/2/1431

س: السلام عليكم .. شيخنا الفاضل! هل ورد عن الإمام أحمد رواية مفادها أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز، وإذا كان هذا صحيحا، فهل يتعارض مع حديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؟ وهل يحمل هذا الحديث على تعظيم المحلوف به فقط؟

 نفع الله بكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول بانعقاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال ابن تيمية في "التوسل": ( .. عن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي. والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه .. ) اهـ . والعبرة في ذلك بما ثبت في السنة؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه الشيخان من حديث ابن عمر . وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.