الرئيسة    الفتاوى   الوضوء و الغسل   حكم الموالاة في الوضوء


حكم الموالاة في الوضوء

مصنف ضمن : الوضوء و الغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/1/1431

س : يا شيخ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء قبل الصلاة فذهبت إلى دورة المياه لكي أتوضأ فتوضأت لكن لم أغسل قدمي اليسرى ؛ لأن الماء انتهى ، فذهبت إلى مسجد ثان. السؤال : هل أعيد الوضوء أم أغسل رجلي اليسرى؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. اختلف العلماء في الموالاة في الوضوء على ثلاثة أقوال مشهورة ، أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك وهو الوجوب ، وأنها تسقط بالعذر ، ومنه انقطاع الماء ؛ كحال السائل . ورجحه ابن تيمية كما في "الفتاوى" (21/135) وذكر أن حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي ترك من قدمه قدر اللمعة بأن هذه قضية عين ، وأن المأمور بالإعادة مفرط ؛ لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة ، هذا معنى ما قرره رحمه الله . والله أعلم.