الرئيسة    الفتاوى   حقوق الوالدين و الأرحام   أخذ الوالد مال ولده ليدفعه إلى آخر مع حاجة الأول إليه


أخذ الوالد مال ولده ليدفعه إلى آخر مع حاجة الأول إليه

مصنف ضمن : حقوق الوالدين و الأرحام

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 7/12/1430

س: يا شيخ ! هل يحق للوالد أن يأخذ مالاً من واحد من أولاده لكي يزوج الآخر ، علما أن صاحب المال يريد الزواج أما الآخر عاطل وهو قادر على العمل؟ رد علي.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يحل للأب أن يأخذ من مال ولده ما تتعلق به ضرورته أو حاجته ليدفعه إلى ولد آخر، أو ليأخذه الأب لنفسه من غير حاجة ؛ لأن ذلك من الظلم . ولكن إن كان الولد ثريا ذا مال كثير ، وكان إخوانه في حاجة إلى زواج ونحوه من الضرورات ، وكانت مساعدتهم لا تجحف بماله وحاجات أسرته ، وكان والده عاجزا عن ذلك وجب عليه مساعدة إخوانه في ذلك ؛ لأن هذا أدنى الصلة الواجبة لوالده وإخوانه ، ومثل هذه الحاجات هم وثقل على الوالد ، وتركه في همه ـ مع قدرة الولد وغناه ـ قطيعة عظيمة ، وكل هذا يؤكد وجوب المساعدة مع الغنى . والله أعلم.