الرئيسة    الفتاوى   العشرة و الفرقة بين الزوجين   طلاق الثلاث في غير المدخول بها


طلاق الثلاث في غير المدخول بها

مصنف ضمن : العشرة و الفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 6/10/1430

شيخنا الكريم ! رجل تزوج وعقد على امرأة ثم طلقها طلاقا بائنا بالثلاث قبل الدخول بها، ثم رغب في الزواج منها مرة أخرى فهل يشترط أن تنكح زوجا غيره ؟


الحمد لله أما بعد .. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة فلا عدة له عليها ، وتبين منه بينونة صغرى بمجرد الطلاق ؛ ولو كان الطلاق بالثلاث مفرقة ؛ لأن الطلقة الثانية لم تصادف محلا صحيحا ؛ لكونها خرجت من العدة بالطلقة الأولى ؛ كطلاق الأجنبية . وفي "المغني" (7/367) للموفق ابن قدامة عند كلامه عن غير المدخول بها ، قال : ( .. فلا تطلق إلا طلقة واحدة .. سواء قال ذلك منفصلا أو متصلا . وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبي عبيد ، وابن المنذر . وذكره الحكم عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود .. لأن غير المدخول بها تبِين بطلقة .. )أهـ .

، وعليه: فتحل له ، ولكن بعقد جديد . ولا يُشترط لذلك أن تنكح زوجا غيره . والله أعلم .