الرئيسة    الفتاوى   المسائل الطبية   عالج زوجته ببطاقة التأمين الخاصة به


عالج زوجته ببطاقة التأمين الخاصة به

مصنف ضمن : المسائل الطبية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 3/5/1430

س: السلام عليكم .. رجل يحتال على شركة التأمين الطبي بمساعدة طبيبة بدعوى أن التأمين حوله شبهات، ويعالج زوجته باسمه وكارت التأمين الخاص به؟ أفتنا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان نظام التأمين يمنع من ذلك فلا يحل له علاج زوجته ببطاقته الخاصة به؛ لما في ذلك من الغش والتحايل على الآخرين؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي وغيره عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وإذا كان تأمينا محرما فليتركه وليبتعد عنه حتى لنفسه؛ لا أن يتحايل على أنظمته ويأكل أموال الناس بغير حق بدعوى أن فيه شبهات. والله أعلم.