الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين و الطلبة والعمال   أخذ الموظف من أغراض المستشفى لأهله


أخذ الموظف من أغراض المستشفى لأهله

مصنف ضمن : أحكام الموظفين و الطلبة والعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/12/1429

س : أحسن الله إليكم وأثابكم .. عندي سؤال انتظرت إجابته من مدة : وهو أن أخي يعمل صيدليا في مركز صحي ، ونحن نحتاج إلى بعض الأدوية والضمادات و المطهرات ، وبعضها قد يشارف على الانتهاء ؛ فهل يجوز الأخذ منها ؟ علما أن بعض الطاقم الإداري يأخذ منها ، و بأننا نشتري من صيدلية من الخارج ؛ فهل يجوز الأخذ منه قصدا للتكلفة .

ج : الحمد لله وبعد .. لا يجوز له ولا لكم الأخذ من أدوية وأدوات هذا المركز أو المستشفى ، بل الواجب أن يتقدم المحتاج إلى هذه الخدمة إلى المستشفى ليصرفها له حسب أنظمته . والله أعلم .