أخذ الموظف من أغراض المستشفى لأهله
مصنف ضمن : أحكام الموظفين و الطلبة والعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ :
23/12/1429
س : أحسن الله إليكم وأثابكم .. عندي سؤال انتظرت إجابته من مدة : وهو أن أخي يعمل صيدليا في مركز صحي ، ونحن نحتاج إلى بعض الأدوية والضمادات و المطهرات ، وبعضها قد يشارف على الانتهاء ؛ فهل يجوز الأخذ منها ؟ علما أن بعض الطاقم الإداري يأخذ منها ، و بأننا نشتري من صيدلية من الخارج ؛ فهل يجوز الأخذ منه قصدا للتكلفة .
ج : الحمد لله وبعد .. لا يجوز له ولا لكم الأخذ من أدوية وأدوات هذا المركز أو المستشفى ، بل الواجب أن يتقدم المحتاج إلى هذه الخدمة إلى المستشفى ليصرفها له حسب أنظمته . والله أعلم .

