الرئيسة    الفتاوى   النكاح   الزواج عن طريق النت


الزواج عن طريق النت

مصنف ضمن : النكاح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429

س : مرحبا .. ما حكم الزواج على بنت عن طريق الانترنت ؟ أفيدونا

ج : الحمد لله وبعد .. الزواج عن طريق النت : إن كان المراد إجراء العقد عن طريقه : فلا يجوز؛ لما يحتف بذلك من مخاطر ، وأما إن كان المراد التعرف على مواصفات من تريدها ، وخطبتها ومعرفة شروطها وما أشبه ذلك ، ثم يتم العقد بينك وبين وليها مباشرة عن طريق المقابلة فلا بأس مع الحذر من النصاببن ومن بعض النوعيات المعروضة في النت رجالا ونساء . والله أعلم .