الرئيسة    الفتاوى   المسائل الطبية   إجهاض الجنين إذا ثبت تضرر الأم به


إجهاض الجنين إذا ثبت تضرر الأم به

مصنف ضمن : المسائل الطبية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إذا ثبت أن الحمل فيه ضرر على المرأة قطعاً وخاصة في الجهاز الكلوي ؛ فهل يجوز إسقاط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا غلب على الظن وجود ضرر على الأم من بقاء جنيتها وكان دون الأربعة أشهر أو لم يتحرك فلا حرج في إسقاطه ، وأن يكون ذلك بإشارة طبيبين متخصصين من مستشفيين مختلفين . والله أعلم.