الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجنائز   الصلاة على المنتحر


الصلاة على المنتحر

مصنف ضمن : صلاة الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 5/12/1429

س : ما حكم الصلاة على المنتحر ؟

ج : الحمد لله وبعد .. جماهير العلماء على أنه يصلى عليه ، وأما حديث جابر بن سمرة قال : أتي النبى -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم فأجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله ، وصلت عليه الصحابة ، وهذا كترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة أو عن إهمال وفائه ، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم " . قال القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا . وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد ، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم .والله أعلم.