الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   لا زكاة في الإبل والغنم المعلوفة


لا زكاة في الإبل والغنم المعلوفة

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 5/12/1429

س : فضيلة الشيخ .. السلام عليكم .. لدي قطيع من الأغنام فيه 40 من الماعز و14 من الإبل ؛ اشتريتها للاستثمار ، وهي لا ترعى بل اشتري لها الأعلاف طوال السنة ؛ فهل فيها زكاة ؟ وإذا كان عليها هل أخرج منها أو من قيمتها ؟ وكم ؟ جزاك الله خيراً .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنها ليست سائمة، بل أنت الذي تعلفها فلا زكاة فيها؛ ففي كتاب أبي بكر في الصدقات الذي رواه البخاري: "وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة" فاشترط السوم وهو الرعي . والله أعلم.