الرئيسة    الفتاوى   الوصايا و التبرعات   إبدال مبالغ الصدقة بفئات أكبر منها بنفس القيمة


إبدال مبالغ الصدقة بفئات أكبر منها بنفس القيمة

مصنف ضمن : الوصايا و التبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 5/12/1429

س: امرأة صرفت مبلغ 500 ريال إلى فئة خمسة ريالات، وأصبحت في كل صباح جديد تتصدق بخمسة، وتضعها بظرف خاص للصدقة فإذا اجتمع مبلغ أخرجته لأي جهة مناسبة؛ فهل يجوز لها إذا أرادت إخراج الصدقة أن تعد المبلغ ثم تستبدله مثلاً بورقة مثلاً من فئة 100 أو 200 ، وذلك حتى تأخذ الخمسات؛ لتتصدق منها كل يوم؛ حتى يسهل لها وجود الصرف؟

ج: الحمد لله وبعد .. لا حرج عليها في إبدال الفئات النقدية الصغيرة بفئات كبيرة؛ لأن القيمة واحدة ولا تختلف، سواء كانت قد أخرجتها من ملكها قبل المبادلة أو حينها. والله أعلم.