دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة وهي في غير حاجة إليها
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. أنا امرأة، ولي أخت تصغرني، وزوجها عاطل عن العمل؛ مع أنه لا يوجد هناك أمر يمنعه عن العمل، وهو في أتم صحة وعافية ويسكنان في بيت أخيه الأكبر، وهما معززان مكرمان، ومتوفر لهما الملبس والمأكل، وزوجة أخيه الأكبر هي أختي أيضاً، وهي تكبرني سناً؛ فهل يجوز لي إعطاء الزكاة إلى أختي الصغرى؟ علماً بأنه متوفر لهما المأكل والمشرب وهي تشتري ملابسها هي وأبنائها من أغلى الماركات العالمية.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام الأمر كما ذكرت فلا يجوز دفع الزكاة إليها؛ لأنها مستغنية بنفقة زوجها عليها وإن كان عاطلا عن العمل. والله أعلم.
[طباعة | ارسل الصفحة]

