الرئيسة    الفتاوى   النكاح   لبس دبلة الخطوبة


لبس دبلة الخطوبة

مصنف ضمن : النكاح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 3/12/1429

س : السلام عليكم .. لو سمحت .. ما حكم لبس دبلة خطوبة بدون تشبه بالكفار أو غيرهم ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج في لبس الدبلة ؛ إلا إذا صاحب ذلك اعتقاد من الزوجين أو أحدهما بأن ذلك سبب للتوفيق ، أو كان محرماً ؛ كلبس الرجال للذهب . والله أعلم.