الرئيسة    الفتاوى   اصول الفقه و قواعدة   هل التشقير من الشبهات؟


هل التشقير من الشبهات؟

مصنف ضمن : اصول الفقه و قواعدة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : هل تشقير الحواجب شبهة ؟ وإذا كان كذلك ؛ فلماذا لا يتم التحريم على هذا الأساس ؟ وهل حديث "من وقع في الشبهات كمن وقع الحرام " صحيح أم لا ؟

ج : التشقير جائز ، وليس من النمص المنهي عنه ، وكون الحكم شبهة أو غير شبهة من الأمور النسبية التي تختلف من شخص لآخر، فقد يكون التشقير عند عالم أو طالب علم أو مقلد شبهة لاحتمال الأدلة أو اشتباهها عنده ، وقد يكون عند آخرين واضحاً لا لبس فيه ولا شبهة لوضوح أدلة المنع أو الإباحة . والحديث المذكور لا نعلم له أصلا في السنة ، واللفظ الصحيح: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" . والله أعلم .