الرئيسة    الفتاوى   الربا   الصرف مع التفاضل برضا الطرفين


الصرف مع التفاضل برضا الطرفين

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : واحد أراد أن يصرف مائة ريال ، وكان عند الثاني 99 ريال فقط ، فأخذ الـ100 وأعطاه الـ 99 بتراض منهما ؛ فهل هذا ربا أو به شبهة ؟ أرجو الرد للأهمية .

ج : اختلف العلماء في جواز أخذ العوض على الصرف الذي لا تأجيل فيه وأصح القولين أنه إذا كان يساوي أجرته فهو جائز . والله أعلم .