الصرف مع التفاضل برضا الطرفين
س : واحد أراد أن يصرف مائة ريال ، وكان عند الثاني 99 ريال فقط ، فأخذ الـ100 وأعطاه الـ 99 بتراض منهما ؛ فهل هذا ربا أو به شبهة ؟ أرجو الرد للأهمية .
ج : اختلف العلماء في جواز أخذ العوض على الصرف الذي لا تأجيل فيه وأصح القولين أنه إذا كان يساوي أجرته فهو جائز . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

