الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الزكاة لأولاد الأخت


دفع الزكاة لأولاد الأخت

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : هل يجوز أن أعطي زكاتي لأولاد أختي ـ عددهم ثلاثة ـ وأمهم موظفه براتب ثمانية آلاف ؛ لكن والدهم بدون وظيفة ؟

ج : إذا لم يكن لوالدهم دخل يكفيه فيجوز لك دفع الزكاة له؛ لأنه فقير ، وأما أولاد أختك فلا تدفع لهم الزكاة؛ لأن أمهم قادرة على الإنفاق عليهم . والله أعلم.