الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   الاقتراض لإخراج زكاة الفطر


الاقتراض لإخراج زكاة الفطر

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الذي لا يوجد لديه مال لشراء طعام ليخرجه في زكاة الفطر ؛ فهل يجوز له أن يستلف لهذا الغرض ؟

ج : إذا كان لديه طعام في بيته زائد عن حاجته يوم العيد وليلته فيجب عليه أن يخرج منه ، فإن لم يوجد فالزكاة غير واجبة عليه ، فإن أراد الاقتراض جاز له ذلك ، والأولى تركه. والله أعلم.