الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس و الزينة و الحجاب   لبس العباءات المحرمة


لبس العباءات المحرمة

مصنف ضمن : أحكام اللباس و الزينة و الحجاب

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : هناك نساء يلبسن عبايات محرمة في الأسواق ، وأريد منك نصيحة ؛ حتى أكتبه و أوزعها ؟

ج : الحمد لله وبعد .. يقول الله جل وعلا: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .." الآية ، وقال تعالى : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" وقال عليه الصلاة والسلام : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : ... و نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا " رواه مسلم عن أبي هريرة ، فالواجب على المسلمة امتثال أمر الله تعالى بلبس العباءة التي تكون محتشمة وتتوافر فيها الشروط الشرعية للحجاب، فلا تكون زينة في نفسها ؛ بوضع النقوش والتطريزات ، وألا تكون مما يصف الجسم لضيقه أو شفافيته ، أو يكون لباس تشتهر به المرأة ؛ بحيث يشار إليها بسببه، ولا فيه تشبه بالكافرات ، ولا الرجال . والله أعلم.